المادة 8
تكون سندات الخزينة المصدرة عملا باحكام هذا المرسوم غير قابلة للتداول ولا تمثل الا بايصالات صادرة عن مصرف لبنان.
مرسوم رقم 4408 تاريخ 12/10/1981 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم رقم 4408 تاريخ 12/10/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 22/10/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تكون سندات الخزينة المصدرة عملا باحكام هذا المرسوم غير قابلة للتداول ولا تمثل الا بايصالات صادرة عن مصرف لبنان.
المادة 8 من مرسوم رقم 4408 تاريخ 12/10/1981 https://lebaneselegislation.com/decree/192435/article/8/