المادة 1
مادة 1: يحدث في كلية الاداب في الجامعة اللبنانية بالاضافة الى الاقسام التي تشملها, مركز باسم مركز تعليم اللغات .
مرسوم رقم 16336 18/03/1964
مرسوم رقم 16336 تاريخ 18/03/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 25/05/1964. عدد المواد: 2. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدث في كلية الاداب في الجامعة اللبنانية بالاضافة الى الاقسام التي تشملها, مركز باسم مركز تعليم اللغات .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 18 ايار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية الامضاء: شارل حلو وزير المالية الامضاء: امين بيهم
نصوص ذات صلة