Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3201 تاريخ 15/05/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 3201 تاريخ 15/05/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 25/05/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يتقاضى رئيس مجلس الاسكان تعويضا قدره 75 ليرة لبنانية عن كل جلسة حضور تعقد خارج الدوام الرسمي على الا يتجاوز هذا التعويض 375 ليرة لبنانية في الشهر يتقاضى كل من اعضاء مجلس الاسكان تعويضا قدره 50 ليرة لبنانية عن كل جلسة حضور على الا يتجاوز هذا التعويض 250 ليرة لبنانية في الشهر لا يدفع هذا التعويض للموظفين منهم الا عندما تعقد الجلسات خارج اوقات الدوام الرسمي

المادة 2 من مرسوم رقم 3201 تاريخ 15/05/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/192495/article/2/