Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3201 15/05/1972

تأليف مجلس الأسكان

مرسوم رقم 3201 تاريخ 15/05/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 25/05/1972. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3201
التاريخ
15/05/1972
الجريدة الرسمية
العدد 42, 25/05/1972, ص. 579-580
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3201 تاريخ 15/05/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين, لمدة ثلاث سنوات كل من السادة الواردة اسماؤهم ادناه عضوا في مجلس الاسكان: - جان باخوس ( قاض ) - علي الحاج ( مهندس معمار) - جورج دوماني ( مهندس مدني) - سعيد حماده ( ممثل عن وزارة التصميم العام) - جورج مجاعص ( ممثل عن وزارة المالية) - عاصم سلام ( ممثل عن المديرية العامة للتنظيم المدني)

المادة 2

مادة 2: يتقاضى رئيس مجلس الاسكان تعويضا قدره 75 ليرة لبنانية عن كل جلسة حضور تعقد خارج الدوام الرسمي على الا يتجاوز هذا التعويض 375 ليرة لبنانية في الشهر يتقاضى كل من اعضاء مجلس الاسكان تعويضا قدره 50 ليرة لبنانية عن كل جلسة حضور على الا يتجاوز هذا التعويض 250 ليرة لبنانية في الشهر لا يدفع هذا التعويض للموظفين منهم الا عندما تعقد الجلسات خارج اوقات الدوام الرسمي

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 15 ايار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: صائب سلام الامضاء: جميل كبي وزير المالية وزير التصميم العام بالوكالة الامضاء: الياس سابا الامضاء: كمال خوري وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال خوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972