المادة 7
مادة 7: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية رسم أشغال أملاك عمومية وقدره /500000/ل.ل. (خمسمائة ألف ليرة لبنانية) واجبة الأداء سلفا وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا.
مرسوم رقم 8200 تاريخ 12/07/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 8200 تاريخ 12/07/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 25/07/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية رسم أشغال أملاك عمومية وقدره /500000/ل.ل. (خمسمائة ألف ليرة لبنانية) واجبة الأداء سلفا وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا.
المادة 7 من مرسوم رقم 8200 تاريخ 12/07/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/192514/article/7/