المادة 5
يخضع هذا الترخيص لنظام الآثار القديمة الصادر بالقرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933, ولنظام الأملاك العمومية الصادر بالقرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925
مرسوم رقم 8233 تاريخ 17/07/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 8233 تاريخ 17/07/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 25/07/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يخضع هذا الترخيص لنظام الآثار القديمة الصادر بالقرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933, ولنظام الأملاك العمومية الصادر بالقرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925
المادة 5 من مرسوم رقم 8233 تاريخ 17/07/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/192524/article/5/