Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8233 تاريخ 17/07/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 8233 تاريخ 17/07/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 25/07/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

تطبيقا لأحكام هذا المرسوم يوضع إتفاق بالتراضي بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الثقافة من جهة وبلدية جبيل من جهة ثانية تحدد فيه شروط اشغال العقارات المنوه عنها أعلاه وكيفية استعمالها وترميمها وتأهيلها.

المادة 7 من مرسوم رقم 8233 تاريخ 17/07/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/192524/article/7/