Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8920 29/07/1996

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 220 ك.ف. هرمل - قبيات من المنافع العامة

مرسوم رقم 8920 تاريخ 29/07/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 29/08/1996. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8920
التاريخ
29/07/1996
الجريدة الرسمية
العدد 42, 29/08/1996, ص. 2814
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 6311 تاريخ 09/09/2011 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8920 تاريخ 29/07/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991

(قانون الاستملاك)

بناء على التخطيط الموضوع من قبل مصلحة كهرباء

لبنان العائد لانشاء خط توتر عالي 220 ك ف

هرمل - قبيات في محافظتي البقاع ولبنان الشمالي

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 220 ك ف هرمل - قبيات من المنافع العامة

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم E 50 204 والخريطتين رقم B 01 E 204 ورقم C 02 E 204 المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مصلحة كهرباء لبنان

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 29 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996