المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة التسديد فورا اصلا وفائدة
مرسوم رقم 8963 تاريخ 12/08/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 8963 تاريخ 12/08/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 29/08/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة التسديد فورا اصلا وفائدة
المادة 3 من مرسوم رقم 8963 تاريخ 12/08/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/192609/article/3/