Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8290 22/07/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي العام 2002

مرسوم رقم 8290 تاريخ 22/07/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 01/08/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8290
التاريخ
22/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 43, 01/08/2002, ص. 5216-5217
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8290 تاريخ 22/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1870000000/ل.ل. (فقط مليار وثمانماية وسبعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني "أ" الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 - المديرية العامة للتربية. الوظيفة 211 - الشؤون الإدارية العامة. البند 222 - أبنية. الفقرة 2 - أبنية متخصصة. النبذة 1 - أبنية متخصصة. /1870000000/ل.ل. شراء أبنية مدرسية). (فقط مليار وثمانماية وسبعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002