المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من دولة رئيس مجلس الوزراء لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ سرية حرس رئاسة الحكومة.
مرسوم رقم 10678 02/09/2003
مرسوم رقم 10678 تاريخ 02/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 11/09/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/08/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من دولة رئيس مجلس الوزراء لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ سرية حرس رئاسة الحكومة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة