Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10695 تاريخ 03/09/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 10695 تاريخ 03/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 11/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد محمد عبد القادر بيروتي, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في قرية النخلة ـ العقار رقم 1885/القسم رقم 9 ـ قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي. وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 1 من مرسوم رقم 10695 تاريخ 03/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/192747/article/1/