Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10710 تاريخ 03/09/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 10710 تاريخ 03/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 11/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد إيمان عبد الحميد سلمى, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في بلدة المحمرة ـ العقار رقم 419 ـ العبده ـ الشارع العام ـ قرب بنك الاعتماد اللبناني ـ ملك سليم محمد سعيد ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 1 من مرسوم رقم 10710 تاريخ 03/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/192752/article/1/