Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10686 تاريخ 03/09/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 10686 تاريخ 03/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 11/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد وليد حسين فخر الدين, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في عانوت ـ العقار رقم 1 ـ شارع الشهيد كمال جنبلاط ـ قرب صيدلية عانوت ـ ملك محمد منيب حسين أبي كنعان ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 1 من مرسوم رقم 10686 تاريخ 03/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/192763/article/1/