المادة 1
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد إلياس بشارة يوسف فاخوري, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في صور ـ الشارع العام ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم رقم 10707 تاريخ 03/09/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 10707 تاريخ 03/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 11/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد إلياس بشارة يوسف فاخوري, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في صور ـ الشارع العام ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
المادة 1 من مرسوم رقم 10707 تاريخ 03/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/192793/article/1/