المادة 2
مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية وفقا لاحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المذكور اعلاه.
مرسوم رقم 5200 تاريخ 05/10/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 5200 تاريخ 05/10/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 12/10/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية وفقا لاحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المذكور اعلاه.
المادة 2 من مرسوم رقم 5200 تاريخ 05/10/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/192811/article/2/