Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار لا إلغاء مسجل

المادة 19

المادة 19 من نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار. مرسوم رقم 10942 تاريخ 13/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 17/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 19

تعويض ساعات العمل الإضافية:

1) يمكن منح المستخدم في المجلس تعويضا عن ساعات العمل الإضافية التي تتجاوز ساعات دوامه الرسمي كما هي محددة في البند 9 من المادة 13 من هذا المرسوم, والمكلف بتنفيذها من قبل رئيسه المباشر بعد موافقة رئيس المجلس المسبقة.

2) تحتسب قيمة ساعات العمل الإضافية للمستخدمين على أساس 50 بالماية زيادة عن قيمة الساعة العادية.

ويعطى التعويض بقرار من رئيس المجلس.

المادة 19 من نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/192823/article/19/