Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار لا إلغاء مسجل

المادة 26

المادة 26 من نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار. مرسوم رقم 10942 تاريخ 13/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 17/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 26

الإجازات الإدارية:

1) يحق للمستخدم بعد انقضاء سنة على تعيينه, وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية, أن يستفيد من إجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوم عمل.

2) تمنح الإجازة الإدارية بقرار خطي من رئيس المجلس بناء على طلب خطي من المستخدم وبعد موافقة خطية من رئيسه المباشر ممهورة من الدائرة المختصة في إدارة الشؤون الإدارية.

3) يمكن تجزئة الإجازة الإدارية بناء على اقتراح الرئيس المباشر وبعد موافية رئيس المجلس.

4) يجوز أن تتراكم الإجازات الإدارية لمدة أقصاها سنتان. ويجب أن يذكر في قرار الإجازة اسم المستخدم الذي يحل محل المستخدم المجاز طيلة مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته.

لا يسري مفعول الصرف من الخدمة إلا بعد انتهاء مدة الإجازات الإدارية التي يستحقها المستخدم.

المادة 26 من نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/192823/article/26/