Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار. مرسوم رقم 10942 تاريخ 13/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 17/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

الإجازة بدون راتب:

1) يجوز منح المستخدم لدواع خاصة, وبناء على طلبه, إجازة بدون راتب لا تزيد على ثلاثة أشهر يمكن تمديدها ثلاثة أشهر أخرى, شرط ألا يتجاوز مجموع الإجازات الخاصة ستة أشهر خلال خمس سنوات متواصلة.

2) تمنح الإجازة بدون راتب بقرار من مكتب المجلس وفقا لطلب خطي مقدم من المستخدم وبعد موافقة خطية من رئيسه المباشر ممهورة من الدائرة المختصة في إدارة الشؤون الإدارية.

المادة 28 من نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/192823/article/28/