Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار. مرسوم رقم 10942 تاريخ 13/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 17/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

شروط تعيين الوكيل:

1) الوكيل مستخدم مكلف بصورة مؤقتة اشغال وظيفة غير وظيفته الأصلية.

2) يعين الوكيل بقرار من مكتب المجلس ويجوز أن يعفى مؤقتا من مهام وظيفته الأصلية أو أن يبقى فيها.

3) لا يجوز تعيين الوكيل إلا في وظيفة شاغرة أو في وظيفة تغيب الأصيل فيها.

4) يجب أن تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للاستخدام في الوظيفة الشاغرة باستثناء شرطي السن والمباراة.

5) يعين الوكيل لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد بناء على موافقة مكتب المجلس.

المادة 32 من نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/192823/article/32/