المادة 59
يحق للأجير أن يتغيب بإجازة عائلية وبأجر كامل لمدة ثلاثة أيام على الأكثر وذلك في حالة زواجه أو وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو اخوته أو اخواته.
نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار لا إلغاء مسجل
المادة 59 من نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار. مرسوم رقم 10942 تاريخ 13/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 17/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق للأجير أن يتغيب بإجازة عائلية وبأجر كامل لمدة ثلاثة أيام على الأكثر وذلك في حالة زواجه أو وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو اخوته أو اخواته.
المادة 59 من نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/192823/article/59/