Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار لا إلغاء مسجل

المادة 64

المادة 64 من نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار. مرسوم رقم 10942 تاريخ 13/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 17/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 64

يعطى كل أجير زيادة في أجره تعادل 10% مما يتقاضاه, وذلك عن كل أربعة وعشرين شهرا تمر على استخدامه دون تعديل في هذا الأجر.

المادة 64 من نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/192823/article/64/