المادة 64
يعطى كل أجير زيادة في أجره تعادل 10% مما يتقاضاه, وذلك عن كل أربعة وعشرين شهرا تمر على استخدامه دون تعديل في هذا الأجر.
نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار لا إلغاء مسجل
المادة 64 من نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار. مرسوم رقم 10942 تاريخ 13/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 17/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعطى كل أجير زيادة في أجره تعادل 10% مما يتقاضاه, وذلك عن كل أربعة وعشرين شهرا تمر على استخدامه دون تعديل في هذا الأجر.
المادة 64 من نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/192823/article/64/