Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار لا إلغاء مسجل

المادة 71

المادة 71 من نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار. مرسوم رقم 10942 تاريخ 13/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 17/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 71

يسرح الأجير في أي وقت كان بقرار من السلطة الصالحة للاستخدام بناء على اقتراح رئيس الإدارة أو الوحدة المختصة, شرط انذاره قبل شهر إذا كانت مدة خدمته الفعلية تزيد عن ستة أشهر وتقل عن ثلاث سنوات, وقبل شهرين إذا كانت تلك المدة تزيد عن الثلاث سنوات.

المادة 71 من نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/192823/article/71/