المادة 1
مادة 1: يعدل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات بالنسبة لفرع نظام التعويضات العائلية المنصوص عليه في المرسوم رقم 3561 تاريخ 21/10/1980 بحيث يصبح ثلاثة اضعاف الحد الادنى الرسمي للاجور.
مرسوم رقم 4253 16/10/1987
مرسوم رقم 4253 تاريخ 16/10/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 22/10/1987. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعدل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات بالنسبة لفرع نظام التعويضات العائلية المنصوص عليه في المرسوم رقم 3561 تاريخ 21/10/1980 بحيث يصبح ثلاثة اضعاف الحد الادنى الرسمي للاجور.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويدرج على جدول اعمال مجلس الوزراء للنظر به على سبيل التسوية.
بعبدا في 16 تشرين الاول 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير العمل الامضاء: سليم الحص
نصوص ذات صلة