Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2796 15/10/1992

وضع جداول ملحقة بقانون القضاء العدلي رقم 150/83 موضع التنفيذ

مرسوم رقم 2796 تاريخ 15/10/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 22/10/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2796
التاريخ
15/10/1992
الجريدة الرسمية
العدد 43, 22/10/1992, ص. 958
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2796 تاريخ 15/10/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع موضع التنفيذ كل من الجداول الثاني والرابع والخامس , الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي), والمذكورة على التوالي في المواد رقم 16 و32 و33 , المتعلقة بتحديد عدد المحاكم ومراكزها ونطاقها وعدد قضاتها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح بيروت في 15/10/1992 الامضاء: الياس الهراوي وزير العدل الامضاء: نصري المعلوف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992