Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7153 تاريخ 15/10/1946 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 7153 تاريخ 15/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 23/10/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: على المرشح الذي يرغب في الدخول الى مدرسة الصنائع والفنون (الفرع المهني والتخصص ): 1- ان يكون لبنانيا 2- ان يكون في الثالثة عشرة من عمره على الاقل والسادسة عشرة على الاكثر 3- ان يكون حاصللا على شهادة الدروس الابتدائية 4- ان يقدم شهادة من طبيب رسمي تثبت ان حالته الصحية تمكنه من متابعة دروس المؤسسة الصناعية 5- ان يفوز في مباراة تقام خصيصا في بيروت تحدد مواد هذه المباراة بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 1 من مرسوم رقم 7153 تاريخ 15/10/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/192893/article/1/