Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3472 تاريخ 11/10/1986 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 3472 تاريخ 11/10/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 23/10/1986. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يضاف الى التعريفات الواردة في المادتين الثانية والثالثة مبلغ (مئتين) قرش لبناني للطن في الحالات التالية: 1- على حمولة الباخرة التي تنقص عن 000 6 (ستة آلاف ) وتزيد على 000 2 طن. 2- على حمولات البواخر التي تحوي حمولتها نوعين او اكثر من الحبوب , ويفترض تفريغ كل نوع منها على حدة. كما يضاف الى التعريفات الواردة في المادتين الثانية والثالثة مبلغ 800 (ثمانماية) قرش لبناني للطن على الحمولات الموجودة في خزانات جانبية Wing Tanks ذات فتحات على العنابر الاساسية, وفي حال عدم وجود هذه الفتحات تطبق على الحمولات تعريفة الصهاريج. كما يضاف الى التعريفات الواردة في المادتين الثانية والثالثة مبلغ 800 (ثمانمائة) قرش لبناني للطن على حمولات البواخر التي تنقص عن 000 2 طن (الفين).

المادة 4 من مرسوم رقم 3472 تاريخ 11/10/1986 https://lebaneselegislation.com/decree/192910/article/4/