Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1774 09/10/1991

تصديق تخطيطات لطرق داخلية في منطقة سبلين العقارية (قضاء الشوف - محافظة جبل- لبنان)

مرسوم رقم 1774 تاريخ 09/10/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 24/10/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1774
التاريخ
09/10/1991
الجريدة الرسمية
العدد 43, 24/10/1991, ص. 754
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1774 تاريخ 09/10/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات للطرق الداخلية المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بقياس 500/1 , وذلك في منطقة سبلين العقارية (قضاء الشوف ).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية اللواء الركن سامي الخطيب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991