المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات للطرق الداخلية المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بقياس 500/1 , وذلك في منطقة سبلين العقارية (قضاء الشوف ).
مرسوم رقم 1774 09/10/1991
مرسوم رقم 1774 تاريخ 09/10/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 24/10/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صدقت التخطيطات للطرق الداخلية المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بقياس 500/1 , وذلك في منطقة سبلين العقارية (قضاء الشوف ).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية اللواء الركن سامي الخطيب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم
نصوص ذات صلة