Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1816 15/10/1991

تعيين لجنة بلدية في الميناء (قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي)

مرسوم رقم 1816 تاريخ 15/10/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 24/10/1991. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1816
التاريخ
15/10/1991
الجريدة الرسمية
العدد 43, 24/10/1991, ص. 756
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1816 تاريخ 15/10/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسومان رقم 4825 تاريخ 29/1/1973 , المتعلق بتعيين اللجنة التي تقوم باعمال مجلس بلدية الميناء (قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي), ورقم 403 تاريخ 24/8/1977 المتعلق بتعيين رئيس للجنة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تعين لجنة للقيام باعمال مجلس بلدية الميناء وذلك لتاريخ اقصاه 31/12/1992 وفقا لما يلي: السيد عبد القادر علم الدين رئيسا المهندس نعيم خرياطي نائبا للرئيس السيد حسن عيسى عضوا السيد جورج عبد عضوا المهندس مصطفى حولا عضوا المحامي بشارة كرم عضوا المهندس محمد بشير عبد الرزاق الزين عضوا الدكتور حبيب امين فلاح عضوا الدكتور سمير مشرف عضوا السيد عزت نهاد كباره عضوا جان عبد الله توما عضوا المهندس نبيل غاستون حبيب عضوا جان انطانيوس شينا عضوا المهندس فاهي هارمندايان عضوا

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991