المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت لها من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة للتسديد فورا.
مرسوم رقم 1811 تاريخ 14/10/1991 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 1811 تاريخ 14/10/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 24/10/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت لها من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة للتسديد فورا.
المادة 3 من مرسوم رقم 1811 تاريخ 14/10/1991 https://lebaneselegislation.com/decree/192970/article/3/