Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2163 تاريخ 26/10/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 2163 تاريخ 26/10/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 25/10/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يتلو الرئيس صورة اليمين فيرددها القاضي من بعده واقفا ويده اليمنى مرفوعة. يتسلم القاضي علما خطيا بحلف اليمين وينظم محضر بذلك في الجلسة نفسها بناء على طلب النيابة العامة.

المادة 3 من مرسوم رقم 2163 تاريخ 26/10/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/192972/article/3/