Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2129 تاريخ 03/10/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 2129 تاريخ 03/10/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 25/10/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تؤلف محكمة الاستئناف من الغرف الاتية: الغرف المدنية الغرفة المدنية الاولى: وهي تختص برؤية دعاوي اعادة المحاكمة وتعيين المرجع وحل الخلافات وكل الدعاوي التي لا تدخل صراحة ضمن اختصاص الغرف الباقية. الغرفة الثانية: وهي تختص برؤية استئناف الاحكام الصادرة عن محاكم بيروت والبقاع ولبنان الجنوبي الغرفة الثالثة وهي تختص برؤية استئناف الاحكام الصادرة من محكمتي جبل لبنان- ولبنان الشمالي. الغرفة الرابعة وهي تختص برؤية استئناف قرارات قضاة الامور المستعجلة ودوائر- الاجراء وترى هذه الغرفة ايضا دعاوي مكافحة الاحتكار. الغرف الجزائية محكمة الجنايات محكمة استئناف الجنح. الهيئة الاتهامية.

المادة 1 من مرسوم رقم 2129 تاريخ 03/10/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/192974/article/1/