Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2069 18/10/1944

تحديد قيمة منحة الاعاشة المخصصة لطلاب دار المعلمين والمعلمات

مرسوم رقم 2069 تاريخ 18/10/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 25/10/1944. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2069
التاريخ
18/10/1944
الجريدة الرسمية
العدد 43, 25/10/1944, ص. 15
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2069 تاريخ 18/10/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: جعلت منحة الاعاشة المخصصة لطلاب دار المعلمين والمعلمات والمنصوص عليها في المرسوم المؤرخ في 4 تشرين الثاني 1942 برقم 1430 تسعين ليرة لبنانية في الشهر

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من اول تشرين الاول 1944 او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين اول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: حبيب ابي شهلا وزير المالية الامضاء: حميد فرنجيه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944