المادة 1
مادة 1: جعلت منحة الاعاشة المخصصة لطلاب دار المعلمين والمعلمات والمنصوص عليها في المرسوم المؤرخ في 4 تشرين الثاني 1942 برقم 1430 تسعين ليرة لبنانية في الشهر
مرسوم رقم 2069 18/10/1944
مرسوم رقم 2069 تاريخ 18/10/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 25/10/1944. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: جعلت منحة الاعاشة المخصصة لطلاب دار المعلمين والمعلمات والمنصوص عليها في المرسوم المؤرخ في 4 تشرين الثاني 1942 برقم 1430 تسعين ليرة لبنانية في الشهر
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من اول تشرين الاول 1944 او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين اول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: حبيب ابي شهلا وزير المالية الامضاء: حميد فرنجيه
نصوص ذات صلة