Read this page in English
النص الكامل

نظام التعيين والترقية في الدرك اللبناني لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من نظام التعيين والترقية في الدرك اللبناني. مرسوم رقم 227 تاريخ 26/10/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 26/10/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

مادة 28: ان الجنود الذين يتطوعون في سلك الدرك بصفة اختصاصيين تطبق بحقهم جميع القوانين والانظمة المختصة بالدرك ما عدا الاستثناآت الواردة في هذا الفصل, ويمكن انتدابهم للخدمات الفعلية عند الاضطرار دون ان يكون لهم حق القيادة على جنود الخدمة الفعلية لذلك يجب ان يتابعوا دورة تدريبية في معهد الدرك على غرار رفاقهم جنود الخدمة الفعلية على ان عدم جوازهم امتحانات الخروج لا يكون سببا لعدم تثبيتهم

المادة 28 من نظام التعيين والترقية في الدرك اللبناني https://lebaneselegislation.com/decree/192996/article/28/