Read this page in English
النص الكامل

نظام التعيين والترقية في الدرك اللبناني لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من نظام التعيين والترقية في الدرك اللبناني. مرسوم رقم 227 تاريخ 26/10/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 26/10/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: ان تعيين الدركيين وتثبيتهم والترفيع على جدول الترقية, والترقية الى رتبة عريف وضابط صف , والطرد, وخفض الرتبة, والتسريح والحذف من جدول الترقية او تبديل المرتبة فيه, كل ذلك يجري بقرار من وزير الداخلية اما ترقية الضباط او تجريدهم من رتبهم, والاحالة الى الاستيداع, والتقاعد, والصرف من الخدمة, وكف اليد عن العمل, وتخفيض الرتبة, كل ذلك يتم بموجب مرسوم

المادة 3 من نظام التعيين والترقية في الدرك اللبناني https://lebaneselegislation.com/decree/192996/article/3/