Read this page in English
النص الكامل

نظام التعيين والترقية في الدرك اللبناني لا إلغاء مسجل

المادة 34

المادة 34 من نظام التعيين والترقية في الدرك اللبناني. مرسوم رقم 227 تاريخ 26/10/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 26/10/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 34

مادة 34: لا يمكن تحويل اختصاصي ما الى الصنف الفعلي الا برتبة دركي, ولا يجوز هذا التحويل الا: اولا - لاسباب صحية من الناحية المهنية ثانيا - في حالة الغاء المصلحة التي يعمل فيها او تخفيض ملاكها وفي كلتا الحالتين يجب ان يكون الاختصاصي حائزا كامل الشروط الدركية المنصوص عنها في المادة الخامسة من هذا النظام اما الذين يفضلون تسريحهم في مثل هذه الحالة فانهم يصرفون من الخدمة وفقا للانظمة المعمول بها

المادة 34 من نظام التعيين والترقية في الدرك اللبناني https://lebaneselegislation.com/decree/192996/article/34/