Read this page in English
النص الكامل

نظام التعيين والترقية في الدرك اللبناني لا إلغاء مسجل

المادة 41

المادة 41 من نظام التعيين والترقية في الدرك اللبناني. مرسوم رقم 227 تاريخ 26/10/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 26/10/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 41

مادة 41: اذا لم يكن في الدرك انفار او رتباء حاملون القسم الثاني من شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها من الشهادات المعترف بها رسميا من وزارة التربية الوطنية اللبنانية, يمكن لقيادة الدرك ان ترسل الى مدرسة الضباط شبانا لبنانيين تتوافر لديهم الشروط التالية: 1) ان يكونوا حائزين القسم الثاني من شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها من الشهادات المعترف بها رسميا من وزارة التربية الوطنية اللبنانية 2) ان يكونوا حائزين الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذاالنظام

المادة 41 من نظام التعيين والترقية في الدرك اللبناني https://lebaneselegislation.com/decree/192996/article/41/