Read this page in English
النص الكامل

نظام التعيين والترقية في الدرك اللبناني لا إلغاء مسجل

المادة 50

المادة 50 من نظام التعيين والترقية في الدرك اللبناني. مرسوم رقم 227 تاريخ 26/10/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 26/10/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 50

مادة 50: لكي يمكن ترقيم الضابط على جدول الترقية يجب ان تتوافر لديه الشروط التالية: 1) ان يكون قد قضى على الاقل في رتبته الحالية الازمنة المحددة في المادة التالية 2) ان تكون مشروحاته جيدة من حيث الخدمة والسلوك 3) ان ينجح في امتحان الكفاءة المسلكية والعسكرية 4) ان يتابع عند اللزوم دورة تحضيرية في معهد الدرك تتراوح

مدتها بين 3 و6 اشهر لا تخضع الترقيات الى رتبة عقيد وزعيم

وزعيم اول للفقرتين 3 و4 من هذه المادة

يؤجل, حكما, ترفيع كل ضابط تنطبق عليه احكام البنود الاول, والثاني, والثالث , من المادة 23 من هذا النظام

المادة 50 من نظام التعيين والترقية في الدرك اللبناني https://lebaneselegislation.com/decree/192996/article/50/