Read this page in English
النص الكامل

نظام التعيين والترقية في الدرك اللبناني لا إلغاء مسجل

المادة 98

المادة 98 من نظام التعيين والترقية في الدرك اللبناني. مرسوم رقم 227 تاريخ 26/10/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 26/10/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 98

مادة 98: لرئيس الجمهورية ان يرقم على جدول الترقي وان يعين في اية رتبة كانت بدون مراعاة المرتبة الحائز عليها الضابط (بناء على تقارير الرؤساء بالتسلسل واقتراح وزير الداخلية) اذا وجد اسبابا استثنائية لذلك او اسبابا اخرى كاداء خدمات حربية قيمة او المخاطرة بالحياة محافظة على الامن العام بدون مراعاة شروط الامتحان والقدم بالخدمة ولرئيس الجمهورية ايضا ان يمنح (بناء على تقارير الرؤساء واقتراح وزير الداخلية) الضابط الذي يؤدي خدمة حربية قيمة او يخاطر بحياته للمحافظة على الامن العام في مطاردة الاشقياء قدما تتراوح مدته بين سنة وسنة ونصف

المادة 98 من نظام التعيين والترقية في الدرك اللبناني https://lebaneselegislation.com/decree/192996/article/98/