المادة 1
مادة 1: ينشأ مستوصف حكومي في بلدة عكار العتيقة - قضاء عكار تشمل خدماته بصورة خاصة- البلدة المذكورة والقرى المجاورة لها.
مرسوم رقم 1130 15/10/1983
مرسوم رقم 1130 تاريخ 15/10/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 27/10/1983. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ مستوصف حكومي في بلدة عكار العتيقة - قضاء عكار تشمل خدماته بصورة خاصة- البلدة المذكورة والقرى المجاورة لها.
مادة 2: يحدد ملاك هذا المستوصف بما يلي: - طبيب طب عام - ممرضة قانونية - ممرضة مساعدة - خادمة - حاجب
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الاول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الصحة العامة الامضاء: عدنان مروه وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم
نصوص ذات صلة