المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية في منطقة عرمون (محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مرسوم رقم 5848 22/10/1994
مرسوم رقم 5848 تاريخ 22/10/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 27/10/1994. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن اعتبار
الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية في
منطقة عرمون (محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية في منطقة عرمون (محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك كامل العقارات رقم 1420-3277-3278-3283 و3284 من منطقة عرمون العقارية والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تشرين الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه
نصوص ذات صلة