Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4151 13/10/1993

تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام (تصنيف المناطق) لمنطقة صيدا وحارة صيدا (قضاء صيدا)

مرسوم رقم 4151 تاريخ 13/10/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 28/10/1993. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4151
التاريخ
13/10/1993
الجريدة الرسمية
العدد 43, 28/10/1993, ص. 997/998
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1298 تاريخ 16/09/1999 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4151 تاريخ 13/10/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على المؤرسوم رقم 9016 تاريخ 27/12/1967 (تصديق

التصميم التوجيهي العام لمنطقة صيدا وضواحيها),

وبعد الاطلاع على قراري مجلس بلدية صيدا ورقم 2 تاريخ

18/01/1983 ورقم 4 تاريخ 18/01/1993

وبعد الاطلاع علة قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المتخذ بتاريخ 20/01/1993 (محضر رقم 3),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

07/10/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة صيدا وحارة صيدا المتضمن تصنيف المناطق كما هو مبين على الخريطة رقم (1) مقياس 2000/1 والتراجعات عن الطرق المبينة باللون الاخضر على الخريطة رقم (2) مقياس 1000/1 والمرفقتين بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: الغيت جميع الاحكام المخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم لا سيما المرسوم رقم 6458 تاريخ 08/11/1972 والمرسوم 10239 تاريخ 12/05/1975 والمرسوم رقم 9016 تاريخ 27/12/1967 لجهة تقسيم المناطق ونظام البناء فيها وللشروط العامة والخاصة فيما يعود لمدينة صيدا وحارة صيدا. اما شبكات الطرق فتبقى مصدفة وفقا للمرسوم رقم 9016 المذكور باستثناء التخطيطات والتراجعات الواقعة ضمن منطقة الضم والفرز في منطقة الوسطاني العقارية في صيدا والمبينة على الخريطة رقم (2) مقياس 1000/1 المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1993