المادة 1
مادة 1: أجيز لوزير المالية اصدار سندات خزينة يبلغ مجموع قيمتها 100 مئة مليون ليرة لبنانية كحد اقصى
مرسوم رقم 3209 تاريخ 15/05/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 3209 تاريخ 15/05/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 29/05/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: أجيز لوزير المالية اصدار سندات خزينة يبلغ مجموع قيمتها 100 مئة مليون ليرة لبنانية كحد اقصى
المادة 1 من مرسوم رقم 3209 تاريخ 15/05/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/193097/article/1/