Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4423 20/10/1981

شروط تعيين وتحديد تعويضات الهيئة العليا للخدمات الطبية

مرسوم رقم 4423 تاريخ 20/10/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 29/10/1981. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4423
التاريخ
20/10/1981
الجريدة الرسمية
العدد 43, 29/10/1981, ص. 685-686
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4423 تاريخ 20/10/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

1- يعين اعضاء الهيئة العليا للخدمات الطبية لمدة اربع سنوات قابلة التجديد, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ويشترط في كل من اعضاء هذه

الهيئة ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل, متمتعا

بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من

اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وفقا

لاحكام المادة 4 فقرة (ه) من المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/6/1959

2- ينتخب اعضاء الهيئة من بينهم رئيسا لمدة سنتين قابلة

التجديد.

3- ترفع وزارة الصحة العامة قبل انتهاء ولاية الهيئة العليا

للخدمات الطبية بشهرين على الاقل اقتراحا الى مجلس الوزراء

بتأليف هيئة جديدة.

4- يستمر رئيس واعضاء الهيئة العليا للخدمات الطبية بممارسة اعمالهم بعد انتهاء مدة ولايتهم حتى صدور مرسوم

تعيين خلف لهم او تجديد ولايتهم.

المادة 2

مادة 2: يتقاضى كل من رئيس واعضاء الهيئة العليا للخدمات الطبية عن كل جلسة عمل مبلغ /200/ ل.ل. (مائتي ليرة). على الا يتجاوز التعويض معدلا سنويا قدره /800/ ثمانماية ليرة في الشهر. تدفع هذه التعويضات من الاعتمادات التي تخصصها وزارة الصحة العامة للهيئة العليا للخدمات الطبية.

المادة 3

مادة 3: يبدأ, اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم, سريان مدة الاربع سنوات المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه بالنسبة للهيئة العليا للخدمات الطبية المؤلفة بموجب المرسوم رقم 1812 تاريخ 28/2/1979.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 تشرين الاول سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الصحة العامة الامضاء: نزيه البزري وزير المالية الامضاء: علي الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981