المادة 7
يحضر المفوض او من ينوب عنه عمليات اتلاف الاوراق النقدية والقطع المعدنية الصغيرة التي تسحب من التداول.
مرسوم رقم 16400 تاريخ 22/05/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 16400 تاريخ 22/05/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 01/06/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحضر المفوض او من ينوب عنه عمليات اتلاف الاوراق النقدية والقطع المعدنية الصغيرة التي تسحب من التداول.
المادة 7 من مرسوم رقم 16400 تاريخ 22/05/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/193153/article/7/