المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة آن ماري منير بو شديد من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم رقم 13061 19/09/1998
مرسوم رقم 13061 تاريخ 19/09/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 01/10/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في فيينا
تاريخ 08/05/1998 المتضمن رغبة السيدة آن
ماري منير بو شديد في التنازل عن جنسيتها
اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة آن ماري منير بو شديد من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 أيلول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة