Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13061 19/09/1998

الترخيص باكتساب الجنسية النمساوية

مرسوم رقم 13061 تاريخ 19/09/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 01/10/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13061
التاريخ
19/09/1998
الجريدة الرسمية
العدد 44, 01/10/1998, ص. 4103
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13061 تاريخ 19/09/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في فيينا

تاريخ 08/05/1998 المتضمن رغبة السيدة آن

ماري منير بو شديد في التنازل عن جنسيتها

اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة آن ماري منير بو شديد من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 أيلول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998