المادة 2
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
مرسوم رقم 3211 تاريخ 23/10/1950 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 3211 تاريخ 23/10/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 01/11/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
المادة 2 من مرسوم رقم 3211 تاريخ 23/10/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/193214/article/2/