المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية سلفايا (Silfaya) وتلحق بمركز بريد وبرق رشميا.
مرسوم رقم 3211 23/10/1950
مرسوم رقم 3211 تاريخ 23/10/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 01/11/1950. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية سلفايا (Silfaya) وتلحق بمركز بريد وبرق رشميا.
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
مادة 3: تلغى الشعبة البريدية في قرية جسر القاضي الملحقة بمركز بريد وبرق دير القمر.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: رياض الصلح الامضاء: خليل ابو جوده وزير المالية الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة