Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاكمات التأديبية لقوى الامن الداخلي ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3 من اصول المحاكمات التأديبية لقوى الامن الداخلي. مرسوم رقم 10206 تاريخ 07/05/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 02/06/1975. الحالة: ملغى.

المادة 3

مادة 3: في حال اعتراض محال واحد او اكثر من مجموعة محالين في قضية واحدة امام المجلس التأديبي او في حال اعتراض المدير العام لقوى الامن الداخلي على نتيجة القرار بشأن محال واحد او اكثر من مجموعة المحالين لا تنظر الهيئة الاستئنافية الا في ما يتعلق بالمعترض او المعترضين او بمن كان او كانوا موضوع الاعتراض .

المادة 3 من اصول المحاكمات التأديبية لقوى الامن الداخلي https://lebaneselegislation.com/decree/193231/article/3/