Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاكمات التأديبية لقوى الامن الداخلي ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2 من اصول المحاكمات التأديبية لقوى الامن الداخلي. مرسوم رقم 10206 تاريخ 07/05/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 02/06/1975. الحالة: ملغى.

المادة 2

مادة 2: يعتبر المجلس التأديبي منحلا حكما بعد اتخاذه القرار في القضية التي شكل من اجلها. تطبق القاعدة ذاتها على الهيئة الاستئنافية.

المادة 2 من اصول المحاكمات التأديبية لقوى الامن الداخلي https://lebaneselegislation.com/decree/193231/article/2/